الشيخ البهائي العاملي

151

الإثنا عشريات الخمس

الشيخ : « لست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا » « 1 » ثم استدلّ على سقوطه بكلام إقناعي « 2 » . الحادي عشر : الدعاء في مواضعه بالمأثور : فعند القيام إلى الصلاة ما تضمّنته صحيحة معاوية بن وهب : اللهم إنّى أقدّم إليك محمّدا صلّى اللّه عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنّك أنت الغفور الرحيم « 3 » . وبين الأذان والإقامة جالسا « 4 » :

--> ( 1 ) - ولا يخفى أنّ موضع نزاع الشيخين غير هذا و « المفيد » لم يقل بالتكبير للقيام ، إنّما النزاع في عدد التكبيرات المندوبة في الصلاة ، الإستبصار : 1 / 337 ، والتهذيب : 2 / 88 ، والمقنعة : 106 . ( 2 ) - قال قدّس سرّه : « أنّه وردت روايات كثيرة بأنّه ينبغي أن يقوم الإنسان من التشهّد الأولى بقوله « بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » فلو كان القيام بالتكبير لكان يقول : « ثمّ يكبّر ويقوم إلى الثالثة » كما أنّهم لمّا ذكروا الركوع والسجود قالوا : « ثمّ يكبّر ويركع ويكبّر ويسجد » . . . فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك » 1 إنتهى كلامه أعلى اللّه مقامه ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) التهذيب 2 / 88 . ( 3 ) - التهذيب : 2 / 287 ح 1149 . ( 4 ) - استحباب الجلوس بين الأذان والإقامة عام في جميع الصلوات كما تدلّ عليه بعض الروايات الصحيحة 1 وربما يستثنى من ذلك المغرب ويجعل الفصل بين أذانه وإقامته بسكتة لا غير وبه رواية ضعيفة 2 ومع ضعفها معارضة بما رواه إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه « قال : من جلس فيها بين أذان المغرب والإقامته كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه » 3 « منه » . ( 1 ) منها : الكافي : 3 / 306 ح 24 وعنه التهذيب : 2 / 64 ح 228 ومنها التهذيب : 2 / 64 ح 227 . ( 2 ) التهذيب : 64 ح 229 . ( 3 ) التهذيب : 65 ح 231 .